الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 112
تسمى الخدمات الجوية للنقل العام " دولية " عندما تربط مطارا جزائريا بمطار أجنبي.
وتسمى " داخلية " عندما تربط مطارين بالتراب الوطني.
لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- بالنسبة لشركات المساهمة: أن يكون أكثر من نصف رأسمالها ملكا لمساهمين من جنسية جزائرية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة :
أن تكون أغلبية رأس المال مكونة من حصص مملوكة لشركاء من جنسية جزائرية 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة : أن يكون الشريك الوحيد من جنسية جزائرية بالنسبة لشركات الأشخاص : أن يمتلك رأسمالها كليا أشخاص من جنسية جزائرية.