قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 110
تعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي تتولى، عن طريق سلسلة من الرحلات الموجهة للعموم، القيام بنقل بين مطارين إثنين أو عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة أو بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة.