قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية
المادة 108
يقصد بالخدمات الجوية المصالح المندرجة في أحد الأصناف الآتية :
- الخدمات الجوية للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، دولية أو داخلية
- خدمات العمل الجوي،
- خدمات الطيران الخفيف الخدمات الجوية التابعة . للخواص