قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السادس — الإتاوات
المادة 107
تخضع الطائرات المسجلة في دولة أجنبية لدفع الإتاوات المبينة أعلاه.
لا يمكن أن يتم أي إعفاء إلا في إطار المعاملة بالمثل وبعد ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني.