قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السادس — الإتاوات
المادة 106
لا يطالب بإتاوات التحليق والدنو بالنسبة :
للتحليقات التي تقوم بها الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.
- لتحليقات الاختبار واستلام الطائرات الجزائرية.
للتحليقات التي تقوم بها مراكز التكوين في الطيران.