قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثالث — الأرصاد الجوية للطيران
المادة 103
تلزم مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية والمطارات وأعضاء طاقم قيادة الطائرات وهيئات مصالح المرور الجوي وهيئات مصالح البحث والإنقاذ والمصالح.
المعنية بتسيير وتنمية الملاحة الجوية والهيئات المكلفة بدراسات وإنجاز وصيانة هياكل المطارات بمعلومات الأرصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهامه.
يحدد تنظيم وممارسة نشاطات الأرصاد الجوية الوطنية عن طريق التنظيم.