الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 100
يجري التصريح الرسمي عن فقدان طائرة طبقا للتنظيم الوطني والدولي، بواسطة الهيئات المؤهلة، في مهلة ثلاثة (3) أشهر بدءا من تاريخ إرسال آخر المعلومات.
يمكن أن يم التبليغ عن الأشخاص المتوفين الموجودين بداخل الطائرة، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بحكم، طبقا للتشريع الساري المفعول.
تطبق أحكام هذه المادة على الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.
يتعين على الوزير المعني أن يصرح بقرينة الفقدان وأن يوجه إلى الجهة القضائية المختصة الطلبات الضرورية من أجل الإثبات القضائي لوفاة الأشخاص المفقودين.