قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 9
تتمّم المادة 39 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 39 : ............. دون تغيير يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه، بحكم قضائي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطيء ".