قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 8
تعدل المادة 32 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 32 : تستبدل عبارة "شخص طبيعي ومعنوي جزائري الجنسية " الواردة في المادة 32 من 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 بعبارة شخص طبيعي من جنسية جزائرية وشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري".