المادة 7
تعدل وتتمم المادة 28 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 : لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية، يجب أن تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية :
بالنسبة لشركات الأشخاص ، الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية
- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص بالنسبة لشركات المساهمة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، أو الهيئة المديرة وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء، والمالكون لأغلبية رأس المال بالنسبة للجمعيات المسيّرون ومجمل الأعضاء المنخرطين كما ينبغي أن تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقة لأحكام المادة 413 من هذا الأمر، تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية إذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في هذه المادة ".