قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
الفصل الثاني — التشوين
المادة 52
تلغى أحكام المواد 89 و 90 و 93 ( الفقرة ج ) و 179 و 211 و 212 و 217 و 218 و 239 و 264 إلى 267 و 271 و 378 و 379 385 392 و 430 ( الفقرة (2 (2) و 473 و 475 و 576 و 578 و 579 و 619 و 629 و 639 و 871 و 873 إلى 886 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.