المادة 51
يدرج في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، كتاب ثالث عنوانه " الاستغلال المينائي". يتضمن المواد من 888 إلى 955 الآتية :
الباب الأول المبادئ العامة
" المادة 888 : في مفهوم هذا الأمر، فإن الميناء، نقطة من ساحل البحر ، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة.
لا تسري أحكام هذا الأمر على الموانئ العسكرية ".
" المادة 889 : تصنّف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها :
- الموانئ التجارية : تعتبر موانئ تجارية وتصنف ضمن هذه الفئة الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات إركاب وإنزال الأشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط النقل البحري إلى وسائط النقل البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، وذلك في أحسن الظروف الاقتصادية والأمنية "،
- موانئ الصيد البحري : تصنف ضمن هذه الفئة الموانئ الموجهة لاستقبال السفن المجهزة للصيد البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره، تر - موانئ النزهة : تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ المهيأة لتلبية حاجيات ملاحة النزهة وتطوير هذا النشاط.
إلا أنه يمكن أن تمارس على مستوى ميناء تجاري، بصفة ثانوية ، النشاطات الأخرى المرتبطة بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
" المادة 890 : تمارس على مستوى الموانئ مهمات القوة العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية.
تمارس مهمات القوة العمومية، هيئات الدولة المؤهلة لذلك ".
" المادة 891 : يشكل تطوير الأملاك العمومية للميناء، وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها ، مهمات خدمة عامة وتوكل إلى هيئات تنشأ لهذا الغرض وتسمى " سلطات مينائية تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات واستغلال الأسلاك المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم ".
" المادة 892 : يشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين نشاطات تجارية مينائية. ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تمارس نشاطات قيادة السفن وإرشادها من طرف السلطة المينائية ".
الباب الثاني الأملاك العمومية المينائية
" المادة 893 : طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن تندرج الموانئ ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية ". 26 الجريدة الزم الجزائرية / المعدد 47 3 ربيع الأول عام 1419 ه الفصل الأول مكونات الميناء
" المادة 894 : تتكون الأملاك العمومية المينائية من بنيات أساسية وبنيات فوقية وملحقات مثقلة بالارتفاقات لصالح الملاحة البحرية وتطوير الموانئ ".
" المادة 895 : تشمل البنيات الأساسية المينائية :
- الممرات المائية وأجهزة التشوير وإرشاد السفن المتكونة خصوصا من المنارات والعوامات والمعالم وأية وسيلة أخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وأمن الملاحة
- مباني حماية الميناء ( الأرصفة - سدود الحجز، كاسرات الأمواج ( ومساحات الماء المغطاة ) الأحواض وبركات الموانئ )،
- الأرصفة وحواجز المرافئ والأرصفة العائمة الأجهزة اللازمة لبناء السفن وتصليحها الأحواض الجافة، أحواض جر السفن بالحبال ) ".
" المادة 896 : تشمل البنيات الفوقية المينائية مجمل المنشآت، والتجهيزات الثابتة أو المتحركة والأدوات اللازمة للعمليات الآتية :
رسو السفن والاتصالات اللاسلكية
- إركاب وإنزال الركاب
- شحن وتفريغ السفن، استلام البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها، تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية
- إزالة الصابورة وإزالة غاز السفن تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث
- الصيد البحري والنزهة.
وتشمل أيضا :
السطوح الترابية والمساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع وإيداعها،
- المحطات البحرية
- المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ،
- أسواق الأسماك،
- شبكات المياه العذبة والطاقة الكهربائية وكذا شبكات صرف وجمع المياه القذرة ومياه الأمطار ".
" المادة 897 : تتكوّن ملحقات الأملاك العمومية المينائية، مما يأتي :
منطقة رسو السفن المنتظرة ، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا أو اصطناعيا، تسمى الرحب مع أعماق بحرية مطابقة لمقاييس أمن الملاحة
- المناطق الملاصقة للحصن المينائية اللازمة للاستغلال وكذا مناطق توسعة الميناء ".
الفصل الثاني تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية
" المادة 898 : تعين حدود الأملاك المينائية بغرض تعيين الحدود البحرية والبرية للميناء وتشمل هذه الأملاك منطقة الاستغلال ومنطقة التوسعة ".
" المادة 899 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات الآتية :
منطقة الاستغلال : المنطقة المتكونة من جزء بحري وتتألف من مناطق الرسو ومساحات الماء، وكذا من جزء بري يتألّف من الميناء والملحقات اللازمة لاستغلاله.
منطقة التوسعة : المنطقة الممتدة إلى وراء منطقة الاستغلال سواء من الجانب البحري أو من الجانب البري، وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في إطار الخطة العامة لتطوير الميناء ، وهي مثقلة بالارتفاقات طبقا للتشريع المعمول به ".
" المادة 900 : يخضع تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية لتحقيق عمومي ، ويتم طبقا لخطط التهيئة والتعمير ، الموافق عليها والمنشورة حسب الأشكال القانونية المعمول بها تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث الاستعمال والتسيير
" المادة 901 : تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وذلك وفقا للاستعمال الذي خصصت له هذه الأملاك ووفقا للصالح العام وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع وتتقاضى رسوما وأتاوى من المرتفقين ".