قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 46
تدرج ضمن الفصل الثالث الباب الثاني - الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، المادتان 801-1 و 801-2 الآتيتان :
" المادة 801-1 : يخضع نقل البضائع الخطيرة بحرا للقواعد البحرية الدولية المحددة في هذا المجال ".
" المادة 801-2 : يجب أن يجري نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها ".