قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 45
تعدل وتتمم المادة 739 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 739 : يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني.
التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن ".