المادة 43
تعدل وتتمم أحكام المادة 571 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و المذكور أعلاه، بأحكام المواد من 571-1 إلى 571-3 الآتية :
" المادة 571 : النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون موضوع امتياز " .
" المادة 571-1 : يستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري ".
" المادة 571-2 : يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يفضي الامتياز في جميع الحالات إلى دفع حقوق ".
" المادة 571-3 : تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري ، كإيداع السفن وإيداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".