المادة 42
تستبدل المواد من 477 إلى 567 من القسمين الثالث والرابع ، الفصل الثالث ، الباب الثاني ، الكتاب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بالأحكام الآتية :
القسم الثالث أحكام جزائية الفقرة الأولى المخالفات البحرية 1-1 المخالفات من الدرجة الأولى :
" المادة 477 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج إلى 10.000 دج ، كل شخص راكب أو عضو طاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
عصيان بسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى،
- السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام وخارج الخدمة غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة أو الأمن عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة " . 1-2 المخالفات من الدرجة الثانية :
" المادة 478 : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، كل شخص راكب على متن السفينة أو عضو الطاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
- كل مخالفة أخرى من الدرجة الأولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب
- كل خطا يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة رفض الامتثال أو عدم الإذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص أعلى رتبة إلى بحار أو من طرف الرّبان إلى أحد الركاب
- السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى، عدم احترام من هو أعلى رتبة أو شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو على اليابسة، الإهمال في النوبة أو الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة إشعال النار دون إذن أو التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين
- استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها، غياب بدون رخصة عن المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة، غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة إتلاف العتاد بصفة غير إرادية تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف، تخلّي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة
- الشجار بدون اعتداء".
الفقرة الثانية : الجنح والجنايات البحرية 2-1 المساس بأمن الملاحة البحرية :
" المادة 479 : يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 300.000 دج ، كل ربان يبحر بإرادته أو بتهاون منه بسفينة في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة أو ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين ( 2) وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج ، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه يضع في خطر السفينة نفسها أو سفنا أخرى، أو الأشخاص أو الحمولة أو البيئة البحرية.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى ضياع السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجزيرة
" المادة 480 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفينة أو شحن وتفريغ السفينة، أو يتلف أو يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة.
يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
" المادة 481 : يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أية سفينة بقصد إجرامي".
" المادة 482 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى سنة وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع أو يعيق القيادة أو المناورات البحرية للسفينة، أو يخل بالنظام أو الأمن على متن السفينة.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من شأنها تعريض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة أو البيئة البحرية إلى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج .
و إذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى، هلاك السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ".
" المادة 483 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى العقوبتين كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من الإهمال تسبب لسفينته أو لسفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف ، أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها، أو في مساس بالبيئة.
يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و 442 من قانون العقوبات، إذا تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه قد أسفر عن فقدان السفينة أو أدى إلى جروح إنجر عنها عجز دائم ، تكون العقوبة بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة " .
" المادة 484 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره إنقاذ السفينة وأفراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.
وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة وقبل التأكد من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والإنقاذ البحريين.
وإذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته ، دون تعريض سفينته أو أعضاء طاقمه أو المسافرين للخطر، أن يطلع ربان السفينة الأخرى على أسماء سفينته وميناء الإرساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.
" المادة 485 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته أن يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر، دون تعريض أعضاء طاقمه والمسافرين إلى الخطر ولم يفعل.
وإذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة ، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج " .
" المادة 486 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر ، كل ربان سفينة يترك سفينته أثناء الرحلة، وهي في حالة خطر ، دون ضرورة أو دون استشارة ضباطه.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الأخير على متنها أو الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل : * تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب، * إنقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الأشياء والبضائع الثمينة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل عضو من أعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون إذن الربان ".
" المادة 487 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو من أعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة ، والطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية.
وإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ليلا أو في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ".
" المادة 488 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل مجهز أو مالك سفينة أو ربان يبحر سفينته أو يحاول إبحارها، وقد انقضت صلاحية سند أمنها أو سحب منه أو أوقف العمل به " .
" المادة 489 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل مالك حطام ينذر من أجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه.
عندما يكون جزء من هذا الحطام أو كله يشكل خطرا على الملاحة أو الصيد البحري أو البيئة أو الدخول إلى الميناء والإقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج .
وتحكم السلطة القضائية أيضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع أو إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه العمليات ".
" المادة 490 : يعاقب بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 150.000 دج ، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الأمر.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج ، إلى 150.000 دج ، كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وإنقاذه.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000دج إلى 5.000.000 دج ، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي ".
" المادة 491 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبين أو الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية أو السلطات ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الز
" المادة 492 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة أشخاص على متن السفينة، أو ضياع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفينة جزائرية حيثما وجدت ، أو أي ضرر يصيب البيئة البحرية ، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة ".
" المادة 493 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين، ربان أية سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية : * أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية ، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر، * كل التزام تقرّه الأحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول إلى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو، * كل التزام تقرّه السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.
وترفع الغرامة إلى 5.000.000 دج عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو مواد خطيرة أخرى.
تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف خارج المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية، أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب " .
" المادة 494 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يفوق طولها 24 مترا أو تفوق حمولتها 50 طنا خاما ، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء إرسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.
وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص المهلة المذكورة أعلاه إلى 12 ساعة".
" المادة 495 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج إلى 3.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل حمولة محروقات، أو مواد خطيرة أخرى، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج إلى 6.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم أو سهل العمليات المذكورة في هذه المادة ".
" المادة 496 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج ، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 أدناه يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يحمل أو يركب أو ينزل في الحصن المينائي مواد الخطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.
وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج . .
" المادة 497 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني كما هو محدد في