المادة 41
تعدّل وتتمم المادة 472 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 472 : مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشأن، ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج، من المادة 471 أعلاه.
وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات ،د ،د ، ه، و، ز، ح، من نفس المادة.
تصدر الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات.
تحدد حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم ".