قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر رقم 02-07
« تلغى أحكام المقرّر رقم 98 – 05 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 والمذكور »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-80
- يعدّل 80-76 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 76-80
- يتمّم 80-76 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.