المادة 35
تعدل المادة 358 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 358 : تعدّ حطاما بموجب هذا القانون :
أ) السفن أو الأجهزة أو المنشآت العائمة التي لم تعد حراستها أو مراقبتها جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها، ب الآلات وعتاد السفن أو آلات الرسو والسلاسل ، وعتاد الصيد البحري المهملة وشظايا السفن والطائرات ،
ج) الأشياء التي رميت في البحر أو سقطت فيه لا سيما تلك ذات الطابع الثقافي أو التاريخي التي فقدها المالك أو تخلى عنها والتي كانت إما جانحة في 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية شاطئ البحر ، أو عثر عليها طافية فوق الماء أو مستخرجة من أعماق مياه البحر، التابعة للسيادة الوطنية أو القضاء الوطني أو وجدت طافية فوق الماء أو أخرجت من أعماق أعالي البحر وأعيدت إلى المياه الإقليمية أو إلى الشاطيء.
ولا تعد حطاما ، الآليات والمواد المذكورة في المادة السالفة والتي أهملت طوعيا أو ألقيت في البحر، أو على الشاطئ ، بما يخالف التشريع المعمول به ".