قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 34
تعدل المادة 350 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 350 : تطبيقا للمادة 349 أعلاه ، وبناء على اقتراح الربان، يتم توزيع المكافأة الصافية بين أعضاء الطاقم ، من طرف المالك أو المجهز غير المالك للسفينة التي قامت بالإسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع.
تبلغ السلطة البحرية عن كل النزاعات المحتملة الناتجة عن توزيع مكافأة الإسعاف بين أعضاء الطاقم وتفصل فيها نهائيا الجهة القضائية المختصة".