قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 33
تعدّل المادة 349 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 349 : إذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها ، توزّع نصف المكافأة الصافية المحددة في المادة 348 أعلاه والعائدة إلى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية ، في غياب صيغة توزيع أخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة ".