قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 30
تعدل المادة 268 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 268 : تعاين المخالفات المرتكبة ضد الأحكام التنظيمية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون ، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف :
مفتشي الملاحة والأشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل ،
- الأعوان المحلّفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل ».