المادة 27
تتمّم المادة 237 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 237 :
تكلّف من ناحية أخرى بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية على إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
يمكن القيام بتحقيق إداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة إثر أي حدث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
وفي حالة إصابة سفينة أجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق ..