الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
"بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة".
2. يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي :
- بعد مصادقة البرلمان
- وبناء على رأي المجلس الدستوري،
3. تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
أُلغي بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)