قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
بصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية ، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)