الفصل الرابع — الإجراءات
المادة 30
تصدر محكمة التنازع قراراتها باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف.
تكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل.
الجريدة الرسمية للجم لجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي