الفصل الرابع — الإجراءات
المادة 27
يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي