قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
« مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدّد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة ».
4. تعدّ المواد 4 ، 15 الفقرة الثانية)، 36 37 38 (الفقرة الثانية 39 الفقرة الأولى) و 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :