قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 43
تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)