قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42
بصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة ، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."