الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الرابع — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري
المادة 37
يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة (5) من مستشاري الدولة.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم ، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
لا يصح في الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي