قانون رقم 98-01 · ج.ر عدد 37 لسنة 1998 معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3

الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الرابع — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري

المادة 35

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.