الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الرابع — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري
المادة 35
يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي