الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثالث — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
المادة 32
يتشكّل مجلس الدولة ، عند انعقاد غرفه مجتمعة ، من :
- رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس، رؤساء الغرف ، عمداء رؤساء الأقسام.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة. 6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة، ويقدم مذكراته.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من :
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس، 16 جوان سنة 2022 م
– رؤساء الغرف،
– عميد رؤساء الأقسام،
– مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما.
لا يصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف”.