الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 22
يسيّر مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
وعلى هذا الأساس :
1 - يمثل المؤسسة رسميا، 2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه ، الداخلي
3 - يتولّى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب،
4 - يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام . الداخلي في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل مجلس الدولة رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
- ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم".