الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الأول — التنظيم
المادة 16
لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة، بمساعدة كتاب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة."