الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الأول — التنظيم
المادة 15
يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين. 6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة”.