الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 82
يبرمج خلال سنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ مائتين وخمسة ملايير دينار جزائري (205.000.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 1998 تحدد كيفيات التوزيع عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-08 (ج.ر عدد 58 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يبرمج لسنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين مليارا ومائة وثمانية وأربعين مليون دينار (352.148.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.