الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
- كل السيارات النفعية ذات وزن إجمالي للحمولة يساوي أو يقل عن 3500 كلغ ولا يفوق سنّها 3 سنوات
- كل العربات السيارة لنقل المسافرين التي تقل سعتها عن 18 مقعدا بما فيها مقعد السائق ولا يفوق سنها 3 سنوات،
- كل العربات السيارة ذات استعمال خاص والواردة في البند رقم 05-87 ، باستثناء سيارات خلط الخرسانة الواجب استيرادها على حالتها الجديدة.
يحدد من السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.
يجب إستيراد رؤوس الشاحنات، ونصف المقطورات والمقطورات ( روادف) الخاضعة للترقيم على حالتها الجديدة.
يتم التحصيل المالي لاستيراد هذه السيارات من طرف المقيمين طبقا للتنظيم المتعلّق بالصرف الساري المفعول.
تخلّص الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)