الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد للإقامة ، ولا يمكن أن تقل عن عشرة (10) دينارات على الشخص وعلى اليوم ولا تزيد عن عشرين (20) دينارا دون أن تتجاوز خمسين
(50) دينارا على العائلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من الإقامة، ولا يمكن أن تقل عن خمسين (50) دينارا على الشخص و على اليوم الواحد ولا تفوق ستين (60) دينارا ولا تتجاوز مائة (100) دينار على العائلة. غير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثلاث (3) نجوم و أكثر تحدد تعريفة الرسم على الإقامة على الشخص و على اليوم الواحد من الإقامة على النحو الآتي :
- 200 دينار للفنادق ذات ثلاث نجوم،
- 400 دينار للفنادق ذات أربع نجوم،
- 600 دينار للفنادق ذات خمس نجوم".