قانون رقم 91-30
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة 6
تعدل المادة 35 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
نقابيا طبقا لقانونه الاساسي لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لاعضائه في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن عملهم المتميزة، اذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية " .