المادة 2
تعدل المادة 73 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه، كما يلي :
" المادة 73 : يتم التشريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعلاوة على الاخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة بدون وبدون علاوات، الافعال الآتية :
اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا | القانون اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل | خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، اذا قام بأعمال عنف، * اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الاولية والاشياء الاخرى التي لها علاقة بالعمل اذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لاحكام التشريع المعمول به اذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل "