المادة 6
تلغى المادة 26 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 33 مكرر، مصاغة على النحو التالي :
" المادة 33 مكرر : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة 2 أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا | جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ، ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما "