المادة 5
تعدل المادة 27 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
وو المادة 27 : تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة (2) من هذا القانون ، الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في | احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه.
وتستمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية بناء على طلبهم".