قانون رقم 91-27
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 2654 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم
المادة 3
تعدل المادة 6 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع اليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال.
ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة (04) أيام الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتناع عليها".