قانون رقم 91-26
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1992. 2532
الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 7
في إطار الدعم لاعادة الادماج الاقتصادي للمجاهدين التي أقرها ونظمها القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يجوز منح تسبيقات من الخزينة بهدف تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول.