الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 6
في اطار سياسة تطهير برنامج الاستثمار أو التجهيز العمومي التي شرع فيها قبل سنة 1990 ، يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح قروضا قابلة للتسديد طبقا للملحق 1، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المالية لصالح كل من :
البريد والمواصلات، قصد تنفيذ برنامجها الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989 وبصدد نهاية البرنامج المالي.
البرامج البلدية للتنمية ) المخططات البلدية للتنمية ومخططات التجديد العمراني ( بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989
- برامج السكن الريفي، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1988 المؤسسات العمومية المحلية، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989.
المؤسسات العمومية، بصدد برنامجها الجاري في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988.
وعلى العموم، يحدد سقف مكشوف القروض والتسبيقات الصافية لتسديدات الخزينة في سنة 1992 بأربعة مليارات دينار (4.000.000.000 دج).