الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 5
في اطار محاربة أسباب التضخم، يجب ان توفر الخزينة العمومية في سنة 1992 ادخارا كافيا يمكن في نفس الوقت من تحقيق ما يلي :
تقليص صاف بمبلغ عشرة (10) ملايير دينار في سندات التجهيز لضمان تمويل برنامج السكن الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التغطية الجزئية لعجز منظومة الضمان الاجتماعي .
تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار (42.500.000.000 دج) بصدد نفقات صندوق التطهير المخصصة لما يلي :
اعادة رسملة البنوك.
تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات الوطنية.
تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990 .
أجرة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية.
تغطية الاحتياجات المتصلة بإعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي :
تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد، تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة ثمانية وستون مليار دينار ( 68.000.000.000 دج ( بعنوان نفقات صندوق التطهير المخصص كما يلي : 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية اعادة رسملة البنوك.
تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات.
تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990.
مكافأة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية. * تغطية الاحتياجات المتصلة باعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية ९९ " .