الباب الخامس — التنمية الجهوية
المادة 14
في إطار التهيئة العمرانية ومحاربة الفوارق الجهوية سينكب عمل الدولة على تحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في المناطق المحرومة من خلال العمليات التالية :
تنمية التجهيزات الاجتماعية والمنشآت القاعدية خاصة في مجال فك العزلة والتزويد بالكهرباء.
تثمين الطاقات المحلية من أجل إقامة أنشطة تنشأ منها مناصب شغل دائمة.
انعاش ورشات الشغل الكامل، سيما في اتجاه الشبان.
- تنظيم الاسواق المالية والعقارية وتحديد قواعد التغمير طبقا للتشريع المعمول به وللأولويات الواردة في هذا القانون.
التكفل بدعم اسعار النقل للمواد الأساسية كمواد البناء وبعض المواد الغدائية للمناطق الجنوبية للبلاد.