الباب الثالث — أدوات تنظيم الوتيرة الإقتصادية والاجتماعية
المادة 11
تتجسد أعمال الوتيرة الاجتماعية الرامية الى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمواطنين فيما يلي :
تكييف القوانين وأدوات تطبيق قواعد تنظيم علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية.
إقامة آلية للتكفل بمخاطر فقدان الشغل، وتدابير تشجيع اعادة توجيه الموارد البشرية في منظور توسيع سوق الشغل.
مراقبة ورقابة أسعار السلع والخدمات في إطار توسيع المنافسة في السوق.
تطبيق آليات جديدة لدعم السكن العائلي.
اعادة ترتيب كيفيات تمويل وتسيير هياكل الصحة العمومية من أجل ترشيد الكلفة وتحسين خدمات العلاج.