Loi n° 91-25 · ج.ر عدد 65 لسنة 1991 معدَّل
Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant 1992

Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor

Article 189

عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب Loi n° 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.